حال عقود الإيجار من الباطن عند فسخ العقد الأصلي
تضمن قرار المحكمة العليا رقم (٨٠٠٢١٩٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٩هـ أن من المقرر أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا بانقضائه، ذلك أن المؤجر بالباطن حقه مستمدًا من عقد الإيجار الأصلي فإذا أنقضى الأصلي أنقضى عقد الإيجار بالباطن.
ولا يلزم لسريان فسخ عقد الإيجار الأصلي إقامة دعوى بالفسخ على المستأجر من الباطن.
حال عقود الإيجار من الباطن عند فسخ العقد الأصلي
تضمن قرار المحكمة العليا رقم (٨٠٠٢١٩٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٩هـ أن من المقرر أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا بانقضائه، ذلك أن المؤجر بالباطن حقه مستمدًا من عقد الإيجار الأصلي فإذا أنقضى الأصلي أنقضى عقد الإيجار بالباطن.
ولا يلزم لسريان فسخ عقد الإيجار الأصلي إقامة دعوى بالفسخ على المستأجر من الباطن.